الصلوات لم يكن لها اختيار، وإن لم يعقل أوقات الصلوات كان لها الخيار، فإن اختارت فراقه كان على وليه أن يطلقها (1). وكذا قال ابن البراج في المهذب (2)، وابن زهرة (3)، وابن إدريس (4).
والكلام في هذه المسألة يقع في مواضع خمسة:
الأول: حكم الجنون المتجدد بعد العقد وقبل الدخول قال في النهاية: يثبت لها الخيار إن لم يعقل أوقات الصلوات، وإن عقل فلا خيار.
ونحوه في الخلاف فإنه قال: إذا حدث بالرجل جب أو جنون أو جذام أو برص لم يكن به في حال العقد، فإنه لا يرد إلا الجنون الذي لا يعقل معه أوقات الصلوات فإنه يرد به (5). ويفهم من القيد عدم الرد مع التعفل. ونحوه قال في المبسوط (6).
وقال المفيد: وإن حدث بالرجل جنة وكان يعقل معها أوقات الصلاة لم يكن للمرأة خيار مع ذلك، وإن كان لا يعقل أوقات الصلاة كانت بالخيار (7).
وقد روي أنه لا خيار لها مع ذلك، إلا ألا يعقل بأوقات الصلاة (8).
وقال ابن البراج في الكامل: فإن حدث بالرجل جنة لا (9) يعقل معها أوقات الصلوات كانت مخيرة بين فراقه والصبر عليه، فإن اختارت فراقه كان