باب العيوب والتدليس في النكاح، وما يرد منه وما لا يرد وما في ذلك من الأحكام العيوب التي يرد النكاح بها تنقسم إلى قسمين: منها ما يرجع إلى الرجال، ومنها ما يرجع إلى النساء.
فالرجل يرد ويفسخ عليه النكاح من أربعة عيوب: من العنة، والخصاء - بالمد وكسر الخاء - والجب، والجنون، سواء كان يعقل معه أوقات الصلوات أو لا يعقل معه ذلك، إذا كان به ذلك قبل العقد، فأما الجنون الحادث بعد العقد، فإن كان يعقل معه أوقات الصلوات الخمس فلا خيار للمرأة، ولا يفسخ النكاح به، وإن كان لا يعقل أوقات الصلوات الخمس معه، فالمرأة بالخيار، ولها فسخ النكاح بذلك.
فأما إن دلس نفسه بالحرية فخرج عبدا، فلها الخيار والفسخ، إلا أن هذا ليس بعيب في خلقته، بل هو تدليس، فلأجل هذا ما أضفناه إلى العيوب الأربعة، وقلنا: يرد الرجل من أربعة عيوب.
وقد روي (1) أن الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها، وسواء كان أرذل منها أو أعلى منها، يكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.
والأظهر أنه لا يفسخ بذلك النكاح، لأن الله تعالى قال: " أوفوا بالعقود " (2) والإجماع فغير منعقد على خلاف ما اخترناه، ولا تواترت به الأخبار.
وشيخنا أبو جعفر وإن كان قد أورد ذلك وذكره في نهايته (3) فعلى جهة الإيراد لأخبار الآحاد لا الاعتقاد لصحتها والعمل بها، فإنه رجع في مبسوطه وبين أن ذلك رواية فقال رحمه الله: " وإن كان الغرور بالنسب فهل لها الخيار أم لا؟
فالأقوى، أنه لا خيار لها، وفي الناس من قال: لها الخيار، وقد روي ذلك في