معا كالخلع فهو كالطلاق تجب به المتعة. وإما من جهة أجنبي بأن ترضعها أمة فهو كالخلع المغلب فيها حكم الزوج، لأنه يعود إليه بها قبل الدخول نصف المهر فكأنه طلقها هو فعليه المتعة (1).
وهذا الكلام يدل على تردد الشيخ في إيجاب المتعة باللعان وشبهه.
والوجه عندي الوجوب، وكذا في زوجة العنين، لما تقدم في الأول، ولوجوب نصف المهر في الثاني، فهكذا تجب المتعة.