عليها بنصف ثمن المملوك يوم أعطاها إياه، وليس له من الزيادة شئ (1)، وأطلق الكلام. وتبعه ابن البراج (2).
وقال في المبسوط: إن طلقها قبل الدخول بعد قبض المهر والزيادة، فإن كانت متميزة كالنتاج والثمرة فالنماء لها دونه، لأنه نما في ملكها، وإن كانت غير متميزة كالسمن وتعلم القرآن تخيرت بين إعطاء النصف بزيادته وبين أن يمسكه فيكون له نصف القيمة، فإن اختارت أن تعطيه النصف بحاله لزمه القبول، لأنه حقه وزيادة، وإن اختارت الإمساك كان لها، لأن الزيادة لها غير متميزة، فلا تجبر على تسليم مالها في حقها، وليس هاهنا نماء غير متميز لا يتبع الأصل، ويمنع الرجوع إلا في هذه المسألة، ويقوى في نفسي أن له الرجوع بنصفه مع الزيادة التي لا تتميز، لقوله تعالى: (فنصف ما فرضتم) وإن كان الأول قويا أيضا (3).
قال ابن إدريس: إن كانت الزيادة منفصلة رجع في نصف العين دون نصف النماء، إلا أن تكون العين حاملة وقت التسليم فإنه يرجع إليه بنصف الجميع الحامل والمحمول، إلا أن يكون قد حمل عندها فلا يرجع إلا بالعين دون الحمل (4). والاستثناء الأول لا معنى له.
قال: وكذا إن كانت قد زاد ثمنه بنماء متصل وكان حدوث النماء عندها فالأولى ألا يرجع عليها إلا بمثل قيمة العين وقت التسليم، لأن هذا النماء حدث على ملكها دون ملكه، لأن ملكه ما تجدد إلا بعد الطلاق، وإن كان الزائد في ثمنه لزيادة السوق فإنه يرجع في العين بغير خلاف، لأنه لا أثر لهذه الزيادة إلا العين (5).