وقال قبل ذلك فيه: فإن تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة أو كان بها زمانة ظاهرة كان له أن يردها على أهلها بغير طلاق (1). ولم يذكر هنا العمى.
والوجه أن العمى ترد به المرأة.
لنا: إن منفعة الالتذاذ بها ناقصة، فكان له خيار الرد كما في العيوب.
وما رواه داود بن سرحان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - في الرجل يتزوج فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو جذماء، قال: ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها، وإن كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيز شهادة النساء عليها (2).
ورواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - قال: ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء (3).
احتج المانعون بأصالة صحة العقد.
وبما رواه الحلبي في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل (4).
ولفظة (إنما) يدل على الحصر.
وبما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - قال: