فالأقرب وبكل ما يختلف المهر لأجله من العقل والحمق والجمال والذمامة واليسار والإعسار والبكارة والثيبوبة وصراحة النسب وهجنتها، ولا يتجاوز بذلك مهر السنة (1).
وقال ابن إدريس: وإن لم يكن سمى المهر وجب مهر أمثالها من عماتها وخالاتها وأخواتها، سواء كن من عصبات الرجال أو من عصبات النساء (2).
والوجه ما قاله الشيخ، لاختلاف المهور باختلاف الأحوال من الطرفين.
وما رواه عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن الصادق - عليه السلام - في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها، قال: لها صداق نسائها (3).
وفي الموثق عن منصور بن حازم قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا، قال: قال: لا شئ لها من الصداق، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها (4).
وفي الصحيح عن الحلبي قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها، فقال: لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها (5). والنساء شامل للعصبات وغيرها.
وقول ابن البراج ممنوع، لاختلاف المهر بحسبه، ولهذا اعتبره مع عدم