شيئا كان عليه مثلها في الشرف والجمال (1).
وقال أبو الصلاح: مهر المثل يعتبر فيه السن والجمال والتحصين، فإن نقص عن مهر السنة لم يكن لها غيره، وإن زاد رد إليه وهو خمسمائة درهم فضة، أو قيمتها خمسون دينارا (2).
وقال ابن البراج: المعتبر من مهر المثل بنساء المرأة هو من كان منهن من عصبتها كالأخت من جهة الأب أو من جهة الأب والأم وبناتها والعمة وبناتها وما أشبة ذلك، وأما الأم وما هو من جهتها فلا يعتبر به في ذلك، وقد كان الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي - رحمه الله - وغيره من أصحابنا يعتبر ذلك. والأقوى عندي ما ذكرته، لأن المرأة أم الولد تكون من عرض المسلمين تحت الشريف النسب، مثل الرجل يكون من ولد الحسن والحسين - عليهما السلام - فيتزوج بالمرأة من العامة ليس لها نسب ولا حسب، فالمعتبر في نسائها من كان من عصبتها، لما ذكرناه، ولا يتجاوز بالمهر على ما ذكرناه خمسمائة درهم، وإن زاد عليها لم يجب أكثر من ذلك، ويعتبر في ذلك أيضا بالنساء اللواتي في بلدها ومن هو في سنها أيضا، لأن المهر يختلف باختلاف السن، ويعتبر أيضا بعقلها وحمقها وجمالها وقبحها ويسارها وإعسارها وأدبها والبكارة والثيبوبة وكل ما يختلف المهر لأجله، والاعتبار في النساء بما ذكرناه ينبغي أن يكون بالأقرب منهن إلى المرأة المستحقة لمهر المثل، لأنهن أشبه بها، فإن فقدت العصبة اعتبر بذوي الأرحام، فإن فقد ذلك اعتبر بنساء أقرب البلدان إلى بلدها، فإن كان الذي يجب عليه مهر المثل من عشيرتها خفف عنه، وإن لم يكن ثقل عليه، لأن الاعتبار يكون هكذا (3).
وقال ابن حمزة: يعتبر مهر المثل بنساء أهلها من كلا الطرفين الأقرب