(اللهم زوجني من الحور العين الا زوجه الله حوراء) وجعل ذلك مهرها، ثم أوحى الله عز وجل إلى نبيه أن يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم، ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله، وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فبذل خمسمائة فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عز وجل الا يزوجه حوراء.
قال الشيخ رحمه الله: (ولا ينبغي للرجل ان يدخل بامرأته حتى يقدم لها شيئا من مهرها قل أو كثر).
(1452) 15 - روى علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره.
هذه الرواية وردت على سبيل الأفضل فاما أن يكون ذلك واجبا وتركه محظورا فلا، يدل على ذلك ما رواه:
(1453) 16 - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة وادخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم يكون دينا عليك.
قال الشيخ رحمه الله: (فان دخل بها قبل ان يعطيها شيئا أخطأ السنة وكان المهر في ذمته ووجب عليه تسليمه إليها أي وقت طالبته به) وقد بينا ان السنة تقديم الشئ من المهر أو المهر كله.
فاما الذي يدل على أنه إذا لم يعطها المهر كان في ذمته قوله تعالى: (وآتوا