بل في الثمن.
ونمنع ثبوت حكم الأصل؛ فإنا قد بينا أن مع قيام السلعة يكون القول قول البائع مع يمينه من غير تحالف.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن كانت السلعة قائمة بحالها، تحالفا.
وإن كانت تالفة، لم يتحالفا - وهو الرواية الأخرى عن أحمد - لأن القياس يقتضي أن يكون القول قول المشتري؛ لاتفاقهما على عقد صحيح، ثم البائع يدعي زيادة ينكرها المشتري، فيقدم قوله مع اليمين، إلا أنا تركناه في حال قيام السلعة؛ لما روى ابن مسعود عن النبى (صلى الله عليه وآله) قال: " إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة ولا بينة لأحدهما تحالفا " (1) وبقي الباقي على حكم القياس، وهو أنهما قد اتفقا على انتقال الملك إلى المشتري واختلفا فيما يجب عليه، فالبائع يدعي زيادة ينكرها المشتري (2).
أجاب الشافعية بمنع اقتضاء القياس تقديم قول المشتري؛ لأن كل واحد منهما مدع ومدعى عليه؛ لأن البائع يدعي العقد بألفين، والمشتري يدعي العقد بألف، وهنا عقدان مختلفان، والخبر لم يذكر فيه التحالف ولا في شئ من الأخبار. وعلى أن التحالف إذا ثبت مع قيام السلعة، يمكن معرفة ثمنها في العرف، ويتعذر ذلك إذا تلفت، وكان البينة مقدما على الدليل (3).