البائع.
وأصحهما: أن القول قول المسلم؛ لأن اشتغال الذمة بمال السلم معلوم، والبراءة غير معلومة.
ويفارق صورة البيع؛ لأنهما اتفقا على قبض ما ورد عليه الشراء، وتنازعا في سبب الفسخ، والأصل استمرار العقد.
والوجهان جاريان في الثمن في الذمة أن القول قول الدافع أو القابض؟ (1) وعن ابن سريج وجه ثالث: الفرق بين ما يمنع صحة القبض، وبين العيب الذي لا يمنعها، فإذا كان الثمن دراهم في الذمة وفرض هذا النزاع وكان ما أراد البائع رده زيوفا ولم يكن ورقا، فالقول قول البائع؛ لإنكار أصل القبض الصحيح. وإن كانت ورقا لكنها رديئة كخشونة الجوهر أو اضطراب السكة، فالقول قول المشتري؛ لأن أصل القبض قد تحقق، ولو رضي به، لوقع المقبوض عن الاستحقاق (2).
ولا يخفى مثل هذا التفصيل في المسلم فيه.
ويمكن أن يقال: المعنى الفارق في المسلم فيه ظاهر؛ لأن الاعتياض عنه غير جائز، لكن في الثمن لو رضي بالمقبوض، لوقع عن الاستحقاق وإن لم يكن ورقا إذا كانت له قيمة؛ لأن الاستبدال عن الثمن جائز.
ولو كان الثمن معينا، فهو كالمبيع، فإذا وقع فيه هذا الاختلاف، قدم قول المشتري مع يمينه.
لكن لو كان المعين نحاسا لا قيمة له، فالقول قول الراد؛ لأنه يدعي