وقال الشافعي: يجري التحالف في كل عقود المعاوضات، ولا يختص بالبيع، كالسلم والإجارة والمساقاة والقراض والجعالة والصلح عن دم العمد والخلع والصداق والكتابة؛ طردا للمعنى. ثم في البيع ونحوه ينفسخ العقد بعد التحالف أو يفسخ ويترادان، كما سيأتي. أما الصلح عن الدم فلا يعود الاستحقاق، بل أثر التحالف الرجوع إلى الدية [وكذلك لا يرتد] (1) البضع، ولكن في النكاح ترجع المرأة إلى مهر المثل، وفي الخلع الزوج (2) (3).
قال الجويني: أي معنى للتحالف في القراض؟ مع أنه جائز وكل واحد منهما بسبيل من فسخه بكل حال. وأيد ذلك بأن بعض الشافعية منع من التحالف في البيع في زمن الخيار؛ لإمكان الفسخ بسبب الخيار.
ثم أجاب بأن التحالف ما وضع للفسخ، ولكن عرضت الأيمان رجاء أن ينكل الكاذب، ويتقرر العقد بيمين الصادق، فإذا لم يتفق ذلك وأصرا، فسخ العقد للضرورة.
والوجه: أن في القراض تفصيلا، وهو: أن التحالف قبل الخوض في العمل لا معنى له، وأما بعده فالنزاع يؤول إلى مقصود من ربح أو أجرة مثل، فيتحالفان. والجعالة كالقراض (4).
والأصل عندنا ما قدمناه من الضابط، وهو التحالف مع ادعاء كل منهما