وقال بعضهم: إنه يكون للبائع أيضا.
والثاني: ما يخرج ورده ظاهرا، كالياسمين، فإن خرج ورده، فهو للبائع، وإلا فللمشتري.
وثالثها: ما يقصد منه الثمرة، وهو ضربان:
أحدهما: ما تخرج ثمرته بارزة بلا قشر ولا كمام، كالتين، فهو كالياسمين، وألحق العنب بالتين وإن كان لكل حبة منه قشر لطيف ويتشقق ويخرج منها نور لطيف؛ لأن مثل ذلك موجود في ثمرة النخل بعد التأبير، ولا عبرة به.
والثاني: ما [لا] (1) يكون كذلك، وهو ضربان:
أحدهما: ما تخرج ثمرته في نور ثم يتناثر النور فتبرز الثمرة بغير حائل، كالتفاح والمشمش والكمثري وأشباهها، فإن باع الأصل قبل انعقاد الثمرة، فإنها تنعقد على ملك المشتري وإن كان النور قد خرج. وإن باعه بعد الانعقاد وتناثر النور، فهي للبائع.
وإن باع بعد الانعقاد وقبل تناثر النور، فوجهان:
أحدهما: أنها للمشتري تنزيلا للاستتار بالنور منزلة استتار ثمر الشجر بالكمام.
والثاني: أنها للبائع؛ تنزيلا لها منزلة استتارها بعد التأبير بالقشر الأبيض. وهو أرجح عند الكرخي.
والثاني: ما يبقى له حائل على الثمرة المقصودة، وهو قسمان:
أحدهما: ما له قشر واحد، كالرمان، فإذا بيع أصله وقد ظهر الرمان