جهل أصل الأحجار أو يكون قلعها مضرا. ولا يسقط خياره بأن يترك البائع الأحجار؛ لما في بقائها من الضرر.
ولو قال البائع للمشتري: لا تفسخ وأنا أغرم لك أجرة المثل مدة النقل، لم يسقط خياره أيضا، كما لو قال البائع: لا تفسخ بالعيب لأغرم لك أرشه، وهو أصح وجهي الشافعية. والثاني: السقوط (1). وليس بجيد.
ثم إن اختار المشتري البيع، فعلى البائع النقل وتسوية الأرض، سواء كان النقل قبل القبض أو بعده.
وهل تجب أجرة المثل لمدة النقل إن كان النقل قبل القبض؟ قال الشافعي: يبنى على أن جناية البائع قبل القبض كآفة سماوية أو كجناية الأجنبي؟ إن قلنا بالأول، لم تجب؛ لأن المبيع قبل القبض مضمون بالثمن، فلا يضمن البائع إلا ما يتقسط عليه الثمن. وإن قلنا بالثاني، فهو كما لو نقل بعد القبض (2).
وإن كان النقل بعد القبض، فوجهان للشافعية: عدم الوجوب؛ لأن إجازته رضا بتلف المنفعة في مدة النقل. وأصحهما عند أكثرهم: أنها تجب؛ لأن البيع قد استقر والمنافع مضمونة على المتلف، كضمان أجزائه على المتلف وإن كان البائع، وكما لو جنى على المبيع بعد القبض، عليه ضمانه.
والحاصل أن في وجوب الأجرة ثلاثة أوجه، ثالثها - وهو الأظهر عندهم -: الفرق بين أن يكون (3) النقل قبل القبض، فلا تجب، أو بعده