الدخول فيهما، قاله ابن سريج، واختاره الامام، والغزالي.
فصل الزرع، ضربان. الأول: ما يؤخذ دفعة واحدة، كالحنطة والشعير، فلا يدخل في مطلق بيع الأرض. ويصح بيع الأرض المزروعة على المذهب، كما لو باع دارا مشحونة بأمتعته. وقيل: يخرج على القولين في بيع المستأجرة. فإذا قلنا بالمذهب، فللمشتري الخيار إن جهل الحال، بأن كانت رؤية الأرض سابقة على البيع، وإلا، فلا. وهل يحكم بمصير الأرض في يد المشتري ودخولها في ضمانه إذا خلى البائع بينه وبينها؟ وجهان. أحدهما: لا، لأنها مشغولة فاشتبهت المشحونة بأمتعته. وأصحهما: نعم، لحصول تسليم الرقبة المبيعة. ويخالف الدار، فإن تفريغها ممكن في الحال وقد سبق فيها خلاف.
فرع إذا كان في الأرض جزر أو فجل أو سلق أو ثوم، لم يدخل في بيع الأرض كالحنطة.