فتجب (1).
ويجري مثل هذا الخلاف في وجوب الأرش لو بقي في الأرض بعد التسوية نقصان وعيب (2).
د - أن يكون في قلعها ضرر ولا يكون في تركها ضرر، فللمشتري الخيار، فإن أجاز، ففي الأجرة والأرش ما مر. ولا يسقط خياره بأن يقول:
اقلع واغرم الأجرة أو أرش النقص. ولو رضي بترك الأحجار في الأرض، سقط خيار المشتري إبقاء للعقد.
ثم ينظر في الترك، فإن اقتصر البائع على قوله: تركتها للمشتري، كان ذلك إعراضا لا تمليكا - وهو أظهر وجهي الشافعية (3) - فتكون باقية على ملك البائع، والترك أفاد قطع الخصومة.
فإن أراد الرجوع، فله ذلك - وبه قال أكثر الشافعية (4) - ويعود خيار المشتري.
وقال الجويني: لا رجوع له، ويلزمه الوفاء بالترك (5).
والثاني للشافعية: أنه تمليك ليكون سقوط الخيار في مقابلة ملك حاصل (6).
ولو قال: وهبتها منك وحصلت شرائط الهبة، حصل الملك. ومنهم من طرد الخلاف؛ لأنه لا يقصد حقيقة الهبة، إنما قصد دفع الفسخ.
وإن لم تجمع شرائط الهبة، بطلت.
وللشافعية في صحتها للضرورة وجهان، إن صححناها، ففي إفادة