والساحات الداخلة في السور وسور المحيط بها؛ لأن القرية اسم لذلك، لأنها مأخوذة من الجمع.
ولا تدخل المزارع فيها - وبه قال الشافعي (1) - لأنه لو حلف أن لا يدخل القرية، لم يحنث بدخول المزارع.
ولو قال: بعتكها بحقوقها، لم تدخل أيضا؛ لأنها ليست من حقوق القرية، فلا بد من النص على المزارع، وبه قال أكثر الشافعية (2).
وقال بعضهم: إنها تدخل (3). وبعضهم قال: إن قال: بحقوقها، دخلت، وإلا فلا (4).
وكلاهما ضعيف.
أما الأشجار التي في وسط القرية فإنها على الخلاف السابق فيما لو باع أرضا وفيها شجر.
والأولى عندي عدم دخولها في القرية.
وقال بعض الشافعية: إنها تدخل في لفظ القرية، ولا تدخل في لفظ الأرض (5).
وقال الشافعي: إذا قال: بحقوقها، دخلت الأشجار قولا واحدا (6).