وإذا أخذ الشفيع المشتري شراء فاسدا بالشفعة: يأخذه بقيمته يوم قبض لان القيمة فيه بمنزلة الثمن في الشراء الصحيح.
ومنها - أن يكون المبيع عقارا أو في معناه:
وقال مالك: يثبت في المنقول الذي هو نظيره، وهو السفن، ولهذا قال: إذا بيعت الضيعة ببقرها ومماليك يعملون فيها - يجب الشفعة في الكل.
وعندنا: لا يستحق فيما ليس بعقار من البقر والعبيد.
وأصله ما روي عن النبي عليه السلام أنه قال: " لا شفعة إلا في ربع (1) أو حائط.
ويستوي الجواب عندنا في العقار الذي تجوز قسمته والذي لا تجوز قسمته، كالحمام والرحى والبئر والنهر والدور الصغائر.
وعند الشافعي: لا يجب فيما لا يقسم.
وإذا بيع سفل عقار دون علوه، أو علوه دون سفله: تجب الشعفة - أما في بيع السفل: فلا يشكل، لأنه عقار. وأما في بيع العلو وحده:
فقياس واستحسان، لأنه ليس بعقار ولكن في معناه لان حق التعلي يتعلق بالبقعة، على التأييد، فهو بمنزلة البقعة.
وأما بيان كيفية الوجوب - فنقول:
إن حق الشفعة يجب على طريق الفور، عندنا نظرا من الجانبين.
وعند الشافعي: يجب وجوبا مؤبدا.
واختلف الرواية في تفسير الفور: في بعضها: أنه إذا علم بالبيع