في انقطاعه روايتين (1): إحداهما: أنها تنقطع بعد سنة. والثانية: تنقطع بأن يمضي عليه من الزمان ما يعلم أنه تارك لها - لأن هذا الخيار لا ضرر في تأخيره؛ لأن المنفعة تكون للمشتري، وإن أحدث فيه عمارة من بناء أو غرس، فإنه يأخذ قيمته، وما لا ضرر في تأخيره يكون على التراخي، كخيار القصاص (2).
ونمنع عدم التضرر (3) وقد سبق.
[و] الرابع: قال في القديم: إنه على التراخي لا يسقط إلا بإسقاطه، أو يوجد منه ما يدل على إسقاطه، مثل أن يقول المشتري: بعني هذا الشقص، أو: بعه لمن شئت، أو: هبه لي أو لمن شئت، أو: قاسمني (4).
وقال بعض الشافعية. لا يبطل بهذا، وللمشتري أن يرفعه إلى الحاكم، فيقول له: إما أن تأخذ أو تدع (5).
أما التراخي: فلما مر.