إذا عرفت هذا، فإن قلنا: لا تثبت الشفعة، فللبائع مخاصمة المشتري وإحلافه، فإن حلف، سقطت الدعوى. وإن نكل، حلف البائع، ويثبت البيع، وتثبت فيه الشفعة.
وهل للشفيع دون البائع إحلاف المشتري؟ الأقرب ذلك.
وكذا للشفيع إحلاف المشتري لو ملك (1) البائع.
ولو حلف المشتري للبائع، فهل عليه أن يحلف للشفيع؟ الأقرب ذلك؛ لأنه مدع آخر، فإن حلف، سقطت الشفعة، ولا تسقط بحلف المشتري للبائع. وإن نكل، حلف الشفيع، وكان حكمه مع البائع حكم الشفيع لو لم يقر المشتري بالبيع وأقر البائع.
وأما إن قلنا: تثبت الشفعة، فإن رضي البائع بتسليم الشقص إلى الشفيع وأخذ الثمن منه، كانت العهدة عليه ولا كلام. وإن قال: أنا أطالب المشتري بتسليم الثمن وبتسليم المبيع، فهل له ذلك؟ فيه وجهان:
أحدهما: ليس له ذلك؛ لأنه قد حصل له مقصود دعواه من جهة الشفيع، فلا حاجة له إلى المخاصمة.
والثاني: له ذلك؛ لأنه قد يكون له غرض بأن تكون معاملة المشتري أحب إليه في حقوق العقد وفي الدرك.
فإن قلنا: لا يخاصم المشتري، دفعه إلى الشفيع، وأخذ الثمن.
لا يقال: أليس لو ادعى على رجل بدين، فقال رجل: أنا أدفع إليك الذي تدعيه ولا تخاصمه، لم يلزمه قبوله، فهلا (2) قلتم هنا: لا يلزمه قبول الثمن من الشفيع؟