وإن أخبره عدل واحد، فالأقرب: أنه لا تسقط شفعته؛ لأن الواحد لا تقوم به البينة، وهو أحد قولي الشافعي، ورواه الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر (1).
والثاني للشافعي: أنه تبطل شفعته، ولا يقبل عذره بعدم التصديق؛ لأن الواحد حجة إذا حلف المدعي معه (2).
وليس شيئا؛ إذ لا يمين هنا، فإنه غير عالم فكيف يحلف!؟ فإذا لم يحلف كيف يثبت!؟
ولو أخبره من لا يقبل قوله - كالكافر والفاسق والصبي - لم تبطل شفعته.
والمرأة كالعبد يقبل قولها، وتبطل شفعته باختيارها عند الشافعي في أحد قوليه. وفي الثاني: أنها كالفاسق (3).
وفي النسوة عنده وجهان بناء على أن المدعي هل يقضى له بيمينه مع امرأتين؟ إن قلنا: لا، فهن كالمرأة، وإلا فكالعدل الواحد (4).
ولو بلغ هؤلاء عدد التواتر، بطل حقه وإن كانوا كافرين أو فسقة؛ لثبوت العلم عند خبرهم.