وافاه وإلا فلا شفعة له " (1) ولو كانت الشفعة على التراخي، لم تسقط الشفعة بتأخير الثمن، بل كانت تفتقر إلى تجديد فسخ، كما افتقر البائع إذا أخر المشتري أداء الثمن بعد ثلاثة أيام.
ولأن خيار الشفعة إنما يثبت لإزالة الضرر عن المال، فكان على الفور، كخيار الرد بالعيب.
والقول الثاني للشافعي: أن له الخيار ثلاثة أيام، فإن شاء أخذ بالشفعة، وإن شاء ترك، فإن خرجت الثلاثة ولم يختر الأخذ، بطلت شفعته - وبه قال ابن أبي ليلى والثوري - لأن إثبات الخيار على التراخي إضرار بالمشتري؛ لأن ملكه لا يستقر على المبيع، ولا يتصرف بعمارته على حسب اختياره؛ لأنه يخاف أن يؤخذ منه فيضيع بعض نفقته، ولا يمكن جعلها على الفور؛ لأن الشفيع يحتاج إلى أن يتفكر وينظر هل الحظ في الأخذ أو الترك؟ ويتسبب في تحصيل الثمن، فإذا جعل على الفور، أضر به، فلم يكن بد من حد فاصل، وليس إلا الثلاثة، كما حد بها خيار الشرط عندهم - وخيار الحيوان عندنا - وهي آخر حد القلة (2).
وهو يبطل بخيار الرد بالعيب.
والثالث: أنه على التراخي لا يسقط إلا بإسقاطه والتصريح بالترك، وليس للمشتري مطالبته بالأخذ أو الترك - وبه قال مالك، إلا أن عند مالك