الشراء له، والشفعة عليه. وإن كذبه، حكم بأن الشراء للمدعى عليه، وأخذ منه بالشفعة.
وإن كان غائبا، أخذه الحاكم منه، ودفعه إلى الشفيع، وكان الغائب على حجته إذا قدم، ولا تؤخر الشفعة إلى حضور الغائب؛ لما فيه من إسقاط الشفعة؛ إذ لكل مشتر الالتجاء إلى دعوى الشراء للغائب. ولأن الغائب إما مصدق أو مكذب، وعلى التقديرين يستحق الشفيع الشفعة إما عليه أو على الحاضر.
وإن قال: اشتريته لطفل هو ابني أو لي عليه ولاية، فالأقرب: ثبوت الشفعة إن ثبت الشراء المطلق، وإلا فلا.
أما على التقدير الأول: فلأن الشراء موجب للشفعة على كل مشتر، سواء كان طفلا أو لا.
وأما على التقدير الثاني: فلأن الملك للطفل، ولا تجب الشفعة بإقرار الولي عليه؛ لاشتمال ذلك على إيجاب حق في مال الصغير بإقرار الولي.
وللشافعي قولان:
أحدهما: أنه إذا أضاف الشراء إلى من له عليه ولاية، تثبت؛ لأن المقر يملك الشراء، فصح إقراره فيه، كما يصح في حق نفسه.
والثاني: لا تثبت؛ إذ لا يقبل إقرار الولي في حق الطفل (1).
تذنيب: إذا ادعى عليه الشفعة [فيما بيده] (2) فقال: هذا الشقص لفلان الغائب أو لفلان الصغير، لم تثبت الشفعة إلى أن يقدم الغائب ويبلغ