الشفعة، وكان للشفيع المطالبة بها؛ لاحتمال أن يكون الترك لأجل كثرة الثمن، فإذا كان أقل منه، رغب فيه، فلم تسقط بذلك الترك شفعته.
وكذا لو بلغه أنه باعه بالثمن المسمى سهاما قليلة ثم ظهر أنها كثيرة.
وكذا إذا كانا قد أظهرا أنهما تبايعا ذلك بالدنانير، فترك ثم بان أنهما تبايعا ذلك بالدراهم، تثبت الشفعة، سواء كانت بقيمة الدراهم أو أكثر أو أقل - وبه قال الشافعي وزفر (1) - لأنه قد يكون له غرض في ذلك بأن يكون مالكا لأحد النقدين دون الذي وقع التبايع به.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كانت قيمتهما سواء، سقطت شفعته - وبه قال بعض الشافعية - لأنهما يجريان مجرى الجنس الواحد (2).
وكذا إن أظهرا له أن زيدا اشتراها، فترك الشفعة فبان أن المشتري عمرو وأن زيدا كان وكيلا لعمرو، لم تبطل الشفعة، وكان له المطالبة بها؛ لاحتمال أن يكون يرضى بشركة زيد ولا يرضى بشركة عمرو.
ولو ظهر كذب نوع الثمن، فقال: اشتريته بدراهم راضية، فترك الشفعة فظهر أنه اشترى بدراهم رضوية، لم تبطل شفعته، وكان له الطلب.
وكذا لو أخبر بأن المشتري اشترى النصف بمائة، فترك الشفيع ثم