الشفعة عليه، فإنه يحتاج إلى أن يحرر دعواه فيحدد (1) المبيع الذي يدعيه ويذكر ثمنه ويدعي فيه الشفعة، فإذا فعل ذلك، سئل المدعى عليه، فإن أقر، لزمه، وإن أنكر فقال: وهب لي أو ورثته ولم أشتره، أو لا يستحق علي الشفعة، قدم قوله - على ما تقدم - مع اليمين، فإن حلف، سقطت الدعوى، وإن نكل، حلف المدعي، واستحق أخذه بالشفعة.
وأما الثمن فإما أن يجعل في ذمة الشفيع إلى أن يطالبه المشتري؛ لأنه أقر له بحق فأنكره، فلم يكن له مطالبته، وإما أن يلزمه الحاكم بأخذه أو الإبراء منه إذا سأل ذلك الشفيع - كما أن المكاتب إذا حمل لسيده نجوم الكتابة قيل له: إما أن تأخذه أو تبرئ - وإما أن يحفظه الحاكم في بيت المال، فمتى ادعاه المشتري سلم إليه، وإلا كان محفوظا عليه؛ لأن عليه ضررا في بقاء حق غيره في ذمته، ولهذا إذا طالب من عليه الدين صاحب الدين بقبضه، لزم صاحب الدين قبضه أو الإبراء منه.
هذا إذا أنكر المشتري الشراء، والشريك القديم غير معترف بالبيع، ولو اعترف والشقص في يده، فإن لم يعترف بقبض الثمن، ثبتت الشفعة.
وفيه وجه للشافعية: أنها لا تثبت (2).
وإذا قلنا بالثبوت، سلم الثمن إلى البائع، والعهدة عليه؛ لأنه تلقى الملك منه حيث لم يعترف المشتري بالشراء ولا بينة هناك، وهو أحد وجهي الشافعية. والثاني: ينصب القاضي أمينا يقبض الثمن منه للمشتري ويدفعه إلى البائع، ويقبض الشقص من البائع للمشتري ويدفعه إلى