الشافعي (1) - كما تقدم بينة الداخل على الخارج، و [المشتري] (2) هنا داخل.
ولأن [المشتري] (3) كالبائع، فيقدم قوله في قدر الثمن عندنا مع بقاء السلعة، وبه قال أبو يوسف (4) أيضا.
وقال أبو حنيفة ومحمد: القول قول الشفيع؛ لأنه منكر. ولأنه الخارج (5).
ولا بأس به عندي.
وللشافعي قول آخر: إن البينتين تتعارضان هنا، ولا تقدم بينة المشتري لأجل اليد؛ لأنهما لا يتنازعان في اليد، وإنما يتنازعان فيما وقع عليه العقد، فحينئذ تسقطان، ويكون الحال كما لا بينة لواحد منهما (6).
وقال بعض الشافعية: يقرع وتقدم بالقرعة. وهل يحلف من خرجت له القرعة؟ قولان (7).
ولو لم يكن لواحد منهما بينة، قدم قول المشتري مع يمينه؛ لأنه المالك، فلا تزول يده إلا بما يدعيه إذا لم تكن بينة، كما أن المشتري لا يملك المبيع إلا بما يقر به البائع من الثمن.
لا يقال: الشفيع غارم فيقدم قوله، كما في الغاصب والمتلف والضامن لنصيب شريكه إذا أعتق شريكه نصيبه.