مستحقها ولا بترك مطالبته إن قلنا: إنها على التراخي أو كان بعدها (1) إن قلنا: على الفور - وبه قال الشافعي ومالك وعبيد الله بن الحسن العنبري (2) - لأنه حق يتعلق بالمال، فكان موروثا كغيره من الحقوق المالية. ولأنه خيار ثابت لإزالة الضرر عن المال، فكان موروثا، كخيار الرد بالعيب.
وقال الشيخ (3) وجماعة من علمائنا (4): إنها غير موروثة، وإذا مات المستحق، بطلت - وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل (5) - لما رواه طلحة بن زيد عن الصادق عن الباقر عن علي (عليهم السلام)، قال: " لا شفعة إلا لشريك [غير] (6) مقاسم " وقال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: لا يشفع في المحدود، وقال: لا تورث الشفعة " (7).
ولأنه خيار لاستخلاف مال، فيبطل (8) بالموت، كخيار القبول.
وفي طريق الرواية قول؛ لأن طلحة بن زيد بتري.
والفرق أن خيار القبول غير ثابت، فإن للموجب أن يبطله قبل قبول القابل.