فأشبه ما لو أخذ الأرش قبل أخذ الشفيع منه، وان علما جميعا فليس لواحد منهما رد ولا أرش لأن كل واحد منهما دخل على بصيرة ورضي ببذل الثمن فيه بهذه الصفة، وان لم يعلما فللشفيع رده على المشتري وللمشتري رده على البائع فإن لم يرده الشفيع فلا يرد المشتري لما ذكرنا أو لا، وان أخذ الشفيع أرشه عن المشتري فللمشتري أخذه من البائع، وان لم يأخذ منه شيئا فلا شئ للمشتري، ويحتمل أن يملك أخذه على الوجه الذي ذكرناه فإذا أخذه فإن كان الشفيع لم يسقطه عن المشتري سقط عنه من الثمن بقدره لأنه الثمن الذي استقر عليه البيع وسكوته لا يسقط حقه، وان أسقطه عن المشتري توفر عليه كما لو زاده على الثمن باختياره، فاما ان اشتراه بالبراءة من كل عيب فالصحيح من المذهب أن لا يبرأ فيكون كأنه لم يبرأ إليه من شئ، وفيه رواية أخرى أنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم بالعيب فدلسه واشترط البراءة فعلى هذه الرواية ان علم الشفيع باشتراط البراءة فحكمه حكم المشتري لأنه دخل على شرائه فصار كمشتر ثان اشترط البراءة، وان لم يعلم ذلك فحكمه حكم ما لو علمه المشتري دون الشفيع (مسألة) قال (والشفعة لا تورث الا أن يكون الميت طالب بها) وجملة ذلك أن الشفيع إذا مات قبل الاخذ بها لم يخل من حالين (أحدهما) أن يموت قبل الطلب بها فتسقط ولا تنتقل إلى الورثة. قال أحمد الموت يبطل به ثلاثة أشياء: الشفعة، والحد إذا مات المقذوف، والخيار إذا مات الذي اشترط الخيار لم يكن للورثة، وهذه الثلاثة الأشياء إنما هي بالطلب
(٥٣٦)