عيب أو يكون الوقوف على العيب بعد حدوث عيب عنده. فإن علمه قبل أن يحدث عنده عيب، فإما أن يكون ذلك بعد أخذ الشفيع بالشفعة أو قبله.
فإن وقف عليه بعد أخذ الشفيع، كان له رد العبد على المشتري، ولم يكن له استرجاع الشقص؛ لأن الشقص قد ملكه بالأخذ، فلم يكن للبائع إبطال ملكه، كما لو كان المشتري قد باعه ثم وجد البائع بالثمن عيبا، فإنه يرده، ولا يفسخ بيع المشتري، ويرجع البائع إلى قيمة الشقص، كذا هنا.
وقال بعض الشافعية: يسترد المشتري الشقص من الشفيع، ويرد عليه ما أخذه، ويسلم الشقص إلى البائع؛ لأن الشفيع نازل منزلة المشتري، فرد البائع يتضمن نقض ملكه، كما يتضمن نقض ملك المشتري لو كان في ملكه (1).
والمشهور عندهم (2) ما قلناه.
فإذا دفع الشفيع قيمة العبد إلى المشتري ودفع المشتري إلى البائع قيمة الشقص، فإن تساويا، فلا بحث. وإن تفاوتا، لم يرجع المشتري على الشفيع إن كانت قيمة الشقص أكثر بشيء، ولا يرجع الشفيع على المشتري إن كانت قيمة العبد أكثر - وهو أحد قولي الشافعية (3) - لأن الشفيع أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد، فلا يلزمه أكثر من ذلك.
والثاني: يتراجعان؛ لأن المشتري استقر عليه عوض الشفيع قيمته، فينبغي أن يستحق ذلك على الشفيع، فيرجع كل من كان ما دفعه أكثر على صاحبه بالزيادة (4).
ولو عاد الشقص إلى المشتري ببيع أو هبة أو ميراث أو غير ذلك،