العين، والقيمة تنوب منابها، وفي الشفعة إذا لم يرجع في ذلك، سقط حقه من الشفعة، فلهذا لم يسقط من الأصل لأجل ما حدث من البائع.
إذا عرفت هذا، فإن كان في هذه النخل طلع حدث، نظر فإن كان قد أبر وتشقق، كان للمشتري؛ لأنه بمنزلة النماء المنفصل من ملكه.
وإن كان لم يؤبر، فهل يتبع في الشفعة؟
أما عندنا فلا؛ لاختصاص الشفعة بالبيع خاصة.
وأما عند الشافعي فقولان (1)، كالمفلس إذا ابتاع نخلا وحدث فيها طلع لم يؤبر وأراد البائع الرجوع في النخل.
ويفارق ذلك البيع؛ لأنه أزال ملكه باختياره، وكان الطلع تابعا إذا لم يكن ظاهرا، ويكون في الرد بالعيب كالشفعة.
وكذلك إذا كان انتقال الملك بغير عوض - كالهبة، وفسخ الهبة - فيه قولان (2).
فإن كان المشتري اشترى النخل وفيها الطلع، فإن كان مؤبرا، فإنه لا يتبع في البيع، وإذا اشترطه، دخل في البيع، ولا تثبت فيه الشفعة، وإنما يأخذ الأرض والنخل بحصتهما من الثمن.
فإن كانت غير مؤبرة، تبعت بمطلق العقد.
فإن أخذ الشفيع الشقص قبل أن تؤبر الثمرة، لم يأخذه الشفيع بالثمرة إن تجددت بعد الشراء.
وإن كانت موجودة حال البيع، فالأقوى: الدخول في الشفعة، كما دخلت في البيع، فصارت بمنزلة النخل في الأرض.