وأبو حنيفة (1) - لأنه خيار جعل لإزالة الضرر عن المال، فملكه الولي في حق الصبي والمجنون، كخيار الرد بالعيب. وللعمومات الدالة على ثبوت الشفعة للشريك، فيدخلان فيه، وكل حق هو لهما فإنما يتولاه الولي.
ولما رواه الخاصة عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
وصي اليتيم بمنزلة أبيه يأخذ له الشفعة إذا كان [له] (2) رغبة فيه " (3).
وقال ابن أبي ليلى: لا شفعة فيه؛ لأن الولي لا يثبت له الأخذ بالشفعة، لأنه لا يملك العفو، ومن لا يملك العفو لا يملك الأخذ، ولا يمكن الانتظار بها؛ لأن في ذلك إضرارا بالمشتري، فبطلت (4).
وقال الأوزاعي: تثبت الشفعة، وليس للولي أن يأخذ بها، ويتأخر ذلك إلى زوال الحجر عن مستحقها؛ لأن خيار القصاص ثبت للصبي ولا يستوفيه الولي، كذلك الشفعة (5).
والجواب: لا نسلم أنه ليس له العفو، بل له ذلك مع المصلحة.
سلمنا، لكن العفو إسقاط حقه، والأخذ استيفاء حقه، وهذا فرق، كما يملك قبض حقوقه ولا يملك إسقاط شيء منها.
وخيار القصاص ثابت للولي مع المصلحة.
سلمنا، لكن القصد التشفي، وذلك لا تدخله النيابة، والغرض