لم يرض بزوال الشقص إلا على أن يسلم له الثمن، فإذا لم يسلم، وجب أن لا يؤخذ منه.
والآخر: الشفيع أولى، ويكون الثمن أسوة الغرماء؛ لأن حق البائع إذا انتقل عن العين إلى الذمة، التحق بسائر الغرماء.
وقيل: يقدم البائع بالثمن رعاية للجانبين.
والثالث (1): إن كان البائع سلم الشقص ثم أفلس المشتري، لم يكن أولى بالثمن؛ لرضاه بذمة المشتري. وإن لم يسلمه، فهو أولى بالثمن (2).
وهذا الخلاف بين الشافعية ثابت في الزوج إذا طلق قبل الدخول أو ارتد والمهر الشقص (3).
وقال بعض الشافعية: إن الشفيع أولى من الزوج، والبائع أولى من الشفيع في الإفلاس؛ لأن الثابت للزوج بالطلاق الملك، والشفيع يثبت له ولاية التملك، لكن الشفيع أسبق حقا، فهو أولى بالتقديم (4).
هذا إن اجتمع الشفيع مع الزوج أو البائع، أما لو أخذ الشفيع الشقص من يد الزوجة ثم طلق الزوج، أو من يد المشتري ثم أفلس، فلا رجوع للزوج وللبائع بحال، لكن البائع يرجع إلى الثمن، والزوج إلى القيمة في مالها، كما لو زال الملك ببيع وشبهه.
ولو طلقها قبل علم الشفيع وأخذ النصف، فلا شفعة عندنا.
وقال الشافعي: إذا جاء الشفيع، ففي استرداده ما أخذ الزوج وجهان،