إن كان واحدا وأمكن قسمته، وإلا فلا.
وإن باع الدار بممرها فللشريك في الممر الشفعة في الدار وطريقها.
وقال الشافعي: لا شفعة له في الدار؛ لأنه لا شركة [له] (1) فيها، فصار كما لو باع شقصا من عقار مشترك وعقارا غير مشترك (2).
وقال أبو حنيفة (3) كقولنا من إثبات الشفعة.
وإن أرادوا أخذ الممر بالشفعة، قال الشافعي: ينظر إن كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو أمكنه فتح باب آخر إلى شارع، فلهم ذلك على المشهور إن كان منقسما، وإلا فعلى الخلاف في غير المنقسم.
وقال بعض الشافعية: إن كان في اتخاذ الممر الحادث عسر أو مؤونة لها وقع، وجب أن يكون ثبوت الشفعة على الخلاف الآتي (4).
وإن لم يكن له طريق آخر ولا أمكن اتخاذه، ففيه وجوه:
أحدها: أنهم لا يمكنون منه؛ لما فيه من الإضرار بالمشتري، والشفعة شرعت لدفع الضرر، فلا يزال الضرر بالضرر.
والثاني: أن لهم الأخذ، والمشتري هو المضر بنفسه حيث اشترى مثل هذه الدار.
والثالث: أن يقال لهم: إن أخذتموه على أن تمكنوا المشتري من المرور، فلكم الأخذ، وإلا فلا شفعة لكم جمعا بين الحقين (5).
والأقرب عندي: أن الطريق إن كان مما يمكن قسمته والشريك واحد