وأما إن كان الخيار للمشتري وحده، يبنى عندهم على الأقوال في انتقال الملك، فإن قلنا: إن الملك لا ينتقل إلا بانقطاع الخيار، أو قلنا: هو مراعى، تثبت الشفعة؛ لعدم العلم بانتقال الملك إلى المشتري، فيستحق فيه الشفعة عليه.
وإن قلنا: إنه ينتقل بنفس العقد، نقل المزني عن الشافعي أنها تثبت - وهو مذهبنا، وبه قال أبو حنيفة - لأنه قد انتقل الملك إلى المشتري، ولا حق فيه إلا له، والشفيع مسلط عليه بعد لزوم الملك واستقراره، فقبله أولى، وإنما ثبت له خيار الفسخ، وذلك لا يمنع من الأخذ بالشفعة، كما لو وجد به عيبا يثبت (1) له الخيار، وكان للشفيع أخذه.
ونقل الربيع عن الشافعي أيضا أنه لا شفعة - وبه قال مالك وأحمد - لأن المشتري لم يرض بالتزام العقد، وفي أخذ الشفيع الشقص التزام له وإيجاب للعهدة عليه، فلم يكن له ذلك، كما لو كان الخيار للبائع، بخلاف الرد بالعيب؛ لأنه إنما يثبت (2) له الرد لأجل الظلامة، وذلك يزول بأخذ الشفيع.
ونقل الجويني في المسألة طريقين:
إحداهما: ثبوت القولين هكذا، لكن كلاهما مخرج (3) من أن المشتري إذا اطلع على عيب بالشقص وأراد رده وأراد الشفيع أخذه بالشفعة، فعلى قول للشفيع قطع خيار المشتري في الصورتين. وعلى قول لا يمكن منه.