وقول الصادق (عليه السلام): " الشفعة في البيوع " (1).
ولأن البضع ليس بمال، وإذا ملك الشقص بغير مال، لا تثبت فيه الشفعة، كالهبة.
وقال الشافعي ومالك: تثبت الشفعة (2). ثم اختلفا، فقال الشافعي:
يأخذه الشفيع بمهر مثل الزوجة (3).
وقال مالك: بقيمة الشقص؛ لأنه عقد معاوضة، فجاز أن تثبت الشفعة في الأرض المملوكة به، كالبيع (4) (5).
ويمنع صلاحية عقد المعاوضة للعلية، بل العلة عقد خاص، وهو البيع.
قال مالك: ولو أوجبنا مهر المثل، لقومنا البضع على الأجانب، ولأضررنا (6) بالشفيع؛ لأنه قد يتفاوت مهر المثل مع المسمى؛ لأن المهر قد يسامح فيه في العادة، بخلاف البيع (7) (8).