قال أيكم كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه الشركة في الرباع أخبرنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة وحائط لا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فان شاء أخذ وإن شاء ترك وإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به ذكر الشفعة وأحكامها أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. أخبرنا إسحق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله أرضى ليس لأحد فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه. أخبرنا هلال
(٣٢٠)