ولما رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):
لا شفعة في سفينة ولا في نهر ولا في طريق " (1).
وقال بعض (2) علمائنا: تثبت فيه الشفعة - وبه قال الثوري ومالك في الرواية الأخرى، وأبو حنيفة وأصحابه، وأبو العباس بن سريج من الشافعية، ونقله قولا آخر للشافعي (3) - لعموم قول الصادق (عليه السلام): " الشفعة جائزة في كل شيء " (4).
ولأن الشفعة تثبت لأجل الضرر بالمشاركة، والضرر في هذا النوع أكثر؛ لأنه يتأبد ضرره.
والرواية مقطوعة السند.
وأصل اختلاف الشافعية هنا مبني على علة ثبوت الشفعة في المنقسم (5) إن قلنا: إنها تثبت لدفع ضرر الشركة فيما يتأبد ويدوم، كتضيق المداخل، والتأذي بحرفة (6) الشريك أو أخلاقه (7) أو كثرة الداخلين عليه، وما أشبه ذلك.