____________________
كما أنها تدل باطلاقها الناشئ من السكوت في مقام البيان على عدم وجوب التفريق، وحينئذ نرفع اليد عن اطلاقها بقرينة الروايات المتقدمة ونحملها على ما إذا كان العمل المذكور بعد الوقوف بالمزدلفة.
ومنها: صحيحة عيص بن القاسم قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال: يهريق دما " (1) فإنها ظاهرة في أنه واقع أهله يوم النحر، وتدل باطلاقها على عدم وجوب التفريق بينهما.
فالنتيجة: ان وجوب التفريق مختص بما إذا كان الجماع قبل الوقوف بالمشعر لا مطلقا.
الثالثة: قد تسأل عن أن وجوب إعادة الحج في السنة القادمة هل هو من أحكام خصوص ممارسة المحرم الجماع بالمرأة قبل الوقوف بالمزدلفة، أومن أحكام ممارسته ذلك العمل مطلقا ما دام هو في الإحرام؟
والجواب: انه من خصوص أحكام ممارسته العمل قبل الوقوف بها، وتدل على ذلك جملة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء - الحديث " (2).
ومنها: صحيحة عيص بن القاسم (3) المتقدمة، فان الظاهر منهما أن وقوعه على امرأته كان يوم النحر وبعد الوقوف بالمشعر، وقبل أن يزور البيت.
ومنها: صحيحة عيص بن القاسم قال: " سألت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع أهله حين ضحى قبل أن يزور البيت قال: يهريق دما " (1) فإنها ظاهرة في أنه واقع أهله يوم النحر، وتدل باطلاقها على عدم وجوب التفريق بينهما.
فالنتيجة: ان وجوب التفريق مختص بما إذا كان الجماع قبل الوقوف بالمشعر لا مطلقا.
الثالثة: قد تسأل عن أن وجوب إعادة الحج في السنة القادمة هل هو من أحكام خصوص ممارسة المحرم الجماع بالمرأة قبل الوقوف بالمزدلفة، أومن أحكام ممارسته ذلك العمل مطلقا ما دام هو في الإحرام؟
والجواب: انه من خصوص أحكام ممارسته العمل قبل الوقوف بها، وتدل على ذلك جملة من الروايات:
منها: صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على أهله ولم يزر، قال: ينحر جزورا وقد خشيت أن يكون قد ثلم حجه إن كان عالما، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه، وسألته عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: عليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء - الحديث " (2).
ومنها: صحيحة عيص بن القاسم (3) المتقدمة، فان الظاهر منهما أن وقوعه على امرأته كان يوم النحر وبعد الوقوف بالمشعر، وقبل أن يزور البيت.