____________________
الأظهر، كما أنها تقيد إطلاق الآية الشريفة، فان مقتضى اطلاقها وجوب الهدي على المصدود، سواء أكان مصدودا في الحج أم العمرة المفردة، وسواء أساق الهدي معه أم لا، وهذه الرواية تقيد اطلاق الآية في العمرة المفردة بما إذا ساق المعتمر الهدي معه، وإلا لم يجب عليه الهدي. ولكن حيث ان مورد الرواية العمرة المفردة فلا يمكن التعدي عنه إلى سائر الموارد كالحج، فإنه بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه، وعليه فلا يمكن الحكم بأن المصدود في الحج يتحلل بالحلق أو التقصير إذا لم يسق هديا معه، بل عليه الهدي سواء أساق معه أم لا، ولا يتحلل إلا بذبحه أو نحره، ومع هذا فالأحوط والأجدر به وجوبا ضم الحلق أو التقصير اليه أيضا.
(1) ظهر مما مر أن هذا هو الصحيح، وتدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة: " المصدود يذبح حيث صد ويرجع - الحديث " (1).
ودعوى: أنه لا يدل على وجوب الذبح عليه باعتبار أنه وارد في مقام توهم الحظر، إذ كما يحتمل أن تكون وظيفته التحلل بالذبح حيث صد، يعني قبل الوقوفين، يحتمل أن يظل على احرامه حتى يفوته الموقفان وتنقلب وظيفته من الحج إلى العمرة المفردة ويتحلل بها.
مدفوعة: اما أولا: فلأن الظاهر من الصحيحة أنها في مقام بيان وظيفة المصدود تعيينا بقرينة اقتصارها عليها وسكوتها عن بديلها.
وثانيا: ان الآية الشريفة بما أنها تشمل المصدود أيضا فتدل على أن
(1) ظهر مما مر أن هذا هو الصحيح، وتدل عليه قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة المتقدمة: " المصدود يذبح حيث صد ويرجع - الحديث " (1).
ودعوى: أنه لا يدل على وجوب الذبح عليه باعتبار أنه وارد في مقام توهم الحظر، إذ كما يحتمل أن تكون وظيفته التحلل بالذبح حيث صد، يعني قبل الوقوفين، يحتمل أن يظل على احرامه حتى يفوته الموقفان وتنقلب وظيفته من الحج إلى العمرة المفردة ويتحلل بها.
مدفوعة: اما أولا: فلأن الظاهر من الصحيحة أنها في مقام بيان وظيفة المصدود تعيينا بقرينة اقتصارها عليها وسكوتها عن بديلها.
وثانيا: ان الآية الشريفة بما أنها تشمل المصدود أيضا فتدل على أن