____________________
وأما نسبة الطائفة الثانية إلى الطائفة الثالثة وإن كانت نسبة الخاص إلى العام، إلا أنها لما كانت موافقة لها وكان الحكم في كلتيهما انحلاليا، فلا موجب لحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة، وقد ذكرنا في علم الأصول أن النكتة العرفية الموجبة لحمل المطلق على المقيد، غير متوفرة في أمثال المقام.
وتفصيل الكلام هناك.
بقي شيء وهو ان الطائفة الثانية كالطائفة الثالثة ظاهرة في أن الذبح أو النحر في مكان الحصر والحلق فيه ليس واجبا على المحصور تعيينا، بل الظاهر منها عدم الوجوب، فيجوز له ذلك كما يجوز له ارسال الهدي إلى محله.
فالنتيجة ان المعتمر في العمرة المفردة إذا احصر بعد الاحرام تخير بين أن يرسل الهدي إلى محله ثم يقصر أو يحلق في اليوم الموعود، وبين أن يذبح أو ينحر في مكان الحصر، ثم يحلق أو يقصر فيه.
(1) لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " والمحصور لا تحل له النساء " (1) وقوله (عليه السلام) في صحيحته الأخرى في قصة عمرة الحسين (عليه السلام): " لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة " (2).
(2) هذا هو الصحيح، بيان ذلك: أن ههنا ثلاث أصناف من الروايات:
الصنف الأول: ما يدل على أن النساء لا تحل للمحصور، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون محصورا في العمرة المفردة أو حج التمتع، وهو متمثل في قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية المتقدمة: " والمحصور لا تحل له النساء ".
وتفصيل الكلام هناك.
بقي شيء وهو ان الطائفة الثانية كالطائفة الثالثة ظاهرة في أن الذبح أو النحر في مكان الحصر والحلق فيه ليس واجبا على المحصور تعيينا، بل الظاهر منها عدم الوجوب، فيجوز له ذلك كما يجوز له ارسال الهدي إلى محله.
فالنتيجة ان المعتمر في العمرة المفردة إذا احصر بعد الاحرام تخير بين أن يرسل الهدي إلى محله ثم يقصر أو يحلق في اليوم الموعود، وبين أن يذبح أو ينحر في مكان الحصر، ثم يحلق أو يقصر فيه.
(1) لقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: " والمحصور لا تحل له النساء " (1) وقوله (عليه السلام) في صحيحته الأخرى في قصة عمرة الحسين (عليه السلام): " لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة " (2).
(2) هذا هو الصحيح، بيان ذلك: أن ههنا ثلاث أصناف من الروايات:
الصنف الأول: ما يدل على أن النساء لا تحل للمحصور، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين أن يكون محصورا في العمرة المفردة أو حج التمتع، وهو متمثل في قوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية المتقدمة: " والمحصور لا تحل له النساء ".