1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات (1)، ولا المرور عليه، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمر بشيء من المواقيت ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة. نعم إذا كان إحرامه للحج فلابد من أن يكون إحرامه في اشهر الحج، كما تقدم.
2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب، وخشي عدم إدراكها - إذا أخر الاحرام إلى الميقات - جاز له الاحرام قبل الميقات (2)، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة.
(مسألة 165): يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات.
____________________
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) وقد فصلنا الكلام فيه في (فصل: في احكام المواقيت) في الجزء التاسع من كتابنا (تعاليق مبسوطة).
(2) للنص الخاص، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين العمرة الواجبة والمندوبة.
(2) للنص الخاص، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين العمرة الواجبة والمندوبة.