(مسألة 415): إذا طاف المتمتع وصلى وسعى حل له الطيب وبقي عليه من المحرمات النساء بل الصيد أيضا على الأحوط (2).
____________________
(1) لأن الواجب على الحاج أن يطوف أولا بنفسه ومباشرة وإن لم يتمكن من ذلك يطوف بالاستعانة بالغير ولو محمولا، وإلا فيستنيب من يطوف عنه، والمرأة الحائض بما أنها لا تتمكن من الطواف في المرتبة الأولى، ولا في المرتبة الثانية، فيجب عليها الاستنابة فيه.
(2) بل على الأظهر، لما تقدم من أن الصيد الاحرامي يظل محرما إلى الزوال من اليوم الثالث عشر وإن طاف طواف الحج وسعى بين الصفا والمروة، بل طواف النساء أيضا.
وقد تسأل عن ان الطيب هل يحل له بطواف الحج وصلاته فحسب، فإذا أتى بهما حل له، أو يتوقف على ضم السعي بين الصفا والمروة أيضا.
والجواب: انه يتوقف على ذلك أيضا، وتنص على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء احرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء احرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد " (1) بتقريب أنها ناصة في أن حلية الطيب مترتبة على الطواف والسعي معا. ثم إن المراد من الطواف في الرواية هو مع صلاته، لأنه المتبادر منه، هذا. إضافة إلى أن عدم جواز تقديم السعي على صلاته قرينة على أنه صلى صلاته ثم سعى.
(2) بل على الأظهر، لما تقدم من أن الصيد الاحرامي يظل محرما إلى الزوال من اليوم الثالث عشر وإن طاف طواف الحج وسعى بين الصفا والمروة، بل طواف النساء أيضا.
وقد تسأل عن ان الطيب هل يحل له بطواف الحج وصلاته فحسب، فإذا أتى بهما حل له، أو يتوقف على ضم السعي بين الصفا والمروة أيضا.
والجواب: انه يتوقف على ذلك أيضا، وتنص على ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إذا ذبح الرجل وحلق فقد أحل من كل شيء احرم منه إلا النساء والطيب، فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شيء احرم منه إلا النساء، وإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شيء أحرم منه إلا الصيد " (1) بتقريب أنها ناصة في أن حلية الطيب مترتبة على الطواف والسعي معا. ثم إن المراد من الطواف في الرواية هو مع صلاته، لأنه المتبادر منه، هذا. إضافة إلى أن عدم جواز تقديم السعي على صلاته قرينة على أنه صلى صلاته ثم سعى.