(مسألة 97): إذا باع داره بمبلغ - مثلا - واشترط على المشتري ان يصرفه في الحج عنه بعد موته كان الثمن من التركة (2)، فان كان الحج حجة الاسلام لزم الشرط ووجب صرفه في اجرة الحج، ان لم يزد على أجرة المثل وإلا فالزائد يخرج من الثلث، وان كان الحج غير حجة الاسلام لزم الشرط أيضا، ويخرج تمامه من الثلث وان لم يف الثلث لم يلزم الشرط في المقدار الزائد.
____________________
بأعلاها، فلا يخرج الزائد من الثلث لعدم الموجب للتأجيل إلى سنة أخرى.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) وذلك، لما عرفت من أن الوصية بالثلث تدل على أن غرض الميت منها بقاؤه في ملكه وصرفه في الأهم فالأهم مما يصل نفعه اليه، وعلى هذا فالأجرة التي عينها الموصي للحج بما أنه لا يرغب فيها أحد، ولا يقبل الحج بها فالوصية بالنسبة إليه باطلة، وحينئذ فلابد من صرفها في الجهة الأخرى مع مراعاة الأقرب فالأقرب، على أساس ما ذكرناه من دلالة الوصية على تعدد المطلوب، يعنى الأهم فالأهم، والأقرب فالأقرب.
(2) في اطلاقه اشكال، بل منع، لأن الشرط في المسألة بما انه يتضمن الوصية بصرف ثمن الدار في الحج عنه بعد موته، فيكون المشروط بهذا الشرط الوصية بالحج، وعليه فان كان الحج الموصى به حجة الاسلام أخرج الثمن من التركة، فان وفى بنفقات الحج فهو المطلوب، وإن لم يف بها فان كانت له تركة أخرى وجب تكميله منها، والا كان الثمن للورثة، باعتبار أن هذه الوصية وصية بحجة الاسلام مباشرة، ولا ترجع إلى الوصية بالثلث.
(1) الأمر كما أفاده (قدس سره) وذلك، لما عرفت من أن الوصية بالثلث تدل على أن غرض الميت منها بقاؤه في ملكه وصرفه في الأهم فالأهم مما يصل نفعه اليه، وعلى هذا فالأجرة التي عينها الموصي للحج بما أنه لا يرغب فيها أحد، ولا يقبل الحج بها فالوصية بالنسبة إليه باطلة، وحينئذ فلابد من صرفها في الجهة الأخرى مع مراعاة الأقرب فالأقرب، على أساس ما ذكرناه من دلالة الوصية على تعدد المطلوب، يعنى الأهم فالأهم، والأقرب فالأقرب.
(2) في اطلاقه اشكال، بل منع، لأن الشرط في المسألة بما انه يتضمن الوصية بصرف ثمن الدار في الحج عنه بعد موته، فيكون المشروط بهذا الشرط الوصية بالحج، وعليه فان كان الحج الموصى به حجة الاسلام أخرج الثمن من التركة، فان وفى بنفقات الحج فهو المطلوب، وإن لم يف بها فان كانت له تركة أخرى وجب تكميله منها، والا كان الثمن للورثة، باعتبار أن هذه الوصية وصية بحجة الاسلام مباشرة، ولا ترجع إلى الوصية بالثلث.