____________________
(1) في التثليث اشكال، بل منع، فان الواجب على الحاج أن يطعم الفقير من ذبيحته، لقوله تعالى: (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير) (1) فإنه يدل على وجوب اطعام الفقير من الهدي بدون الدلالة على التحديد وتعيين مقدار الاطعام منه، وأما صحيحة سيف التمار، قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): ان سعيد بن عبد الملك قدم حاجا فلقى أبي فقال: إني سقت هديا، فكيف أصنع؟
فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت اليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك، وهو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك " (2) فلا تدل على تقسيم الهدي أثلاثا.
أما أولا: فلأن موردها الهدي في حج القران، ومحل الكلام في هدي حج التمتع من حجة الاسلام.
وثانيا: انه لا يجب على الحاج أن يطعم أهله ثلثا من هديه، لأن قوله (عليه السلام):
" أطعم أهلك ثلثا " لا يكون ظاهرا في الوجوب، بقرينة أنه يظهر من سؤال السائل أنه لا يجوز أن يصرف منه على نفسه وأهله، فيكون الأمر به واردا في مقام توهم الحظر، فلا يدل على الوجوب، فاذن لا دليل على وجوب التثليث.
(2) الأظهر عدم اعتبار الايمان في الفقير، إذ لا دليل عليه ما عدا دعوى
فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثا، وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا، فقلت: المساكين هم السؤال؟ فقال: نعم، وقال: القانع الذي يقنع بما أرسلت اليه من البضعة فما فوقها، والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك، وهو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك " (2) فلا تدل على تقسيم الهدي أثلاثا.
أما أولا: فلأن موردها الهدي في حج القران، ومحل الكلام في هدي حج التمتع من حجة الاسلام.
وثانيا: انه لا يجب على الحاج أن يطعم أهله ثلثا من هديه، لأن قوله (عليه السلام):
" أطعم أهلك ثلثا " لا يكون ظاهرا في الوجوب، بقرينة أنه يظهر من سؤال السائل أنه لا يجوز أن يصرف منه على نفسه وأهله، فيكون الأمر به واردا في مقام توهم الحظر، فلا يدل على الوجوب، فاذن لا دليل على وجوب التثليث.
(2) الأظهر عدم اعتبار الايمان في الفقير، إذ لا دليل عليه ما عدا دعوى