(مسألة 355): إذا ترك التقصير نسيانا فأحرم للحج صحت عمرته (2)
____________________
وإن كان الوقت واسعا لوضوح أنه لا فرق في ذلك بين سعة الوقت وضيقه، لأن الاحرام إذا بطل قبل التقصير قصر فورا، واحرم من جديد، ومن المعلوم أن ذلك لا يتوقف على وقت، إذ يمكن أن يصنع ذلك أثناء السير في الطريق إلى عرفات، فاذن يكون اطلاق الموثقة من هذه الناحية محكما.
ومن ناحية ثالثة هل يكفي حج الافراد عن التمتع، أو أنه يجب عليه الاتيان به في العام القادم؟
والجواب: انه يكفي عن التمتع باعتبار أن ذمته انقلبت حينئذ من التمتع إلى الإفراد وتشتغل به، فإذا أتاه وبعده بالعمرة المفردة برئت منه أيضا، وعندئذ فلا مقتضى للاتيان بالتمتع في السنة القادمة.
(1) في الاحتياط اشكال بل منع، لما مر من أن مقتضى موثقة أبي بصير المتقدمة انقلاب وظيفته من التمتع إلى الإفراد، وبعد الانقلاب والاتيان به وبعمرة مفردة بعده فلا مقتضى للاحتياط ولا شيء عليه.
(2) الأمر كما افاده (قدس سره) وتنص عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شيء عليه وقد تمت عمرته " (1)، ومقتضى هذه الصحيحة ان عمرته تامة ولا شيء عليه غير الاستغفار.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر الله عز وجل " (2)، فان ظاهرها أيضا صحة العمرة ولا شيء عليه غير الاستغفار.
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: " سألت ابا إبراهيم (عليه السلام)
ومن ناحية ثالثة هل يكفي حج الافراد عن التمتع، أو أنه يجب عليه الاتيان به في العام القادم؟
والجواب: انه يكفي عن التمتع باعتبار أن ذمته انقلبت حينئذ من التمتع إلى الإفراد وتشتغل به، فإذا أتاه وبعده بالعمرة المفردة برئت منه أيضا، وعندئذ فلا مقتضى للاتيان بالتمتع في السنة القادمة.
(1) في الاحتياط اشكال بل منع، لما مر من أن مقتضى موثقة أبي بصير المتقدمة انقلاب وظيفته من التمتع إلى الإفراد، وبعد الانقلاب والاتيان به وبعمرة مفردة بعده فلا مقتضى للاحتياط ولا شيء عليه.
(2) الأمر كما افاده (قدس سره) وتنص عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: " سألته عن رجل أهل بالعمرة ونسي أن يقصر حتى دخل في الحج، قال: يستغفر الله ولا شيء عليه وقد تمت عمرته " (1)، ومقتضى هذه الصحيحة ان عمرته تامة ولا شيء عليه غير الاستغفار.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): " في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج، قال: يستغفر الله عز وجل " (2)، فان ظاهرها أيضا صحة العمرة ولا شيء عليه غير الاستغفار.
ومنها: صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: " سألت ابا إبراهيم (عليه السلام)