____________________
وقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية: " إذا أدرك أحد الموقفين، فقد أدرك الحج " (1) منصرف إلى خصوص الموقف الاختياري، دون الأعم منه ومن الاضطراري.
نتيجة ما ذكرناه حول الموقف في المزدلفة أمور:
الأول: لا يجب على الحاج المبيت في المزدلفة، لأن الواجب عليه أن يكون متواجدا فيها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، واما قبله فلا يجب، وحينئذ فيجوز له التأخير في الطريق إلى حين طلوع الفجر. نعم إذا دخل فيها فلا يجوز له الخروج منها إلا إذا كان واثقا بالرجوع إليها حين الفجر.
الثاني: ان حد الموقف في المزدلفة طولا من المأزمين إلى وادي محسر، وهما حدان وليسا من الموقف، إلا عند الزحام وضيق الوقت، وحينئذ فتمتد رقعة الموقف وتشمل المأزمين، وهي النقطة الواقعة بين المزدلفة وعرفات، وأما حده عرضا فلا يكون معلوما، والمرجع فيه الخبرة من أهل البلد هناك.
الثالث: أن الأظهر جواز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل، بحيث لا يتجاوز من وادي محسر وإلا وقد طلعت الشمس عليه، وإن كان الأحوط والأجدر أن لا يخرج قبل طلوع الشمس.
الرابع: ان الركن هو مسمى الوقوف بالمشعر، يعني الوقوف بفترة قصيرة فيه بين ليلة العيد إلى طلوع الشمس، لا خصوص الوقوف بين الطلوعين، فلو وقف في المشعر ليلا، ثم خرج منه عامدا وملتفتا قبل الفجر إلى منى صح حجه على الأظهر، ولكن عليه كفارة بدنة، وإن فعل ذلك جاهلا فعليه دم شاة، بل لا يبعد كفاية المرور بالمشعر ليلا بدون أي توقف فيه.
نتيجة ما ذكرناه حول الموقف في المزدلفة أمور:
الأول: لا يجب على الحاج المبيت في المزدلفة، لأن الواجب عليه أن يكون متواجدا فيها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، واما قبله فلا يجب، وحينئذ فيجوز له التأخير في الطريق إلى حين طلوع الفجر. نعم إذا دخل فيها فلا يجوز له الخروج منها إلا إذا كان واثقا بالرجوع إليها حين الفجر.
الثاني: ان حد الموقف في المزدلفة طولا من المأزمين إلى وادي محسر، وهما حدان وليسا من الموقف، إلا عند الزحام وضيق الوقت، وحينئذ فتمتد رقعة الموقف وتشمل المأزمين، وهي النقطة الواقعة بين المزدلفة وعرفات، وأما حده عرضا فلا يكون معلوما، والمرجع فيه الخبرة من أهل البلد هناك.
الثالث: أن الأظهر جواز الخروج من المشعر قبل طلوع الشمس بقليل، بحيث لا يتجاوز من وادي محسر وإلا وقد طلعت الشمس عليه، وإن كان الأحوط والأجدر أن لا يخرج قبل طلوع الشمس.
الرابع: ان الركن هو مسمى الوقوف بالمشعر، يعني الوقوف بفترة قصيرة فيه بين ليلة العيد إلى طلوع الشمس، لا خصوص الوقوف بين الطلوعين، فلو وقف في المشعر ليلا، ثم خرج منه عامدا وملتفتا قبل الفجر إلى منى صح حجه على الأظهر، ولكن عليه كفارة بدنة، وإن فعل ذلك جاهلا فعليه دم شاة، بل لا يبعد كفاية المرور بالمشعر ليلا بدون أي توقف فيه.