أحدهما: الصيد في الحرم فإنه يحرم على المحل والمحرم كما تقدم.
ثانيهما: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه (1) من شجر وغيره ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف (2)
____________________
(1) تدل عليه عدة من الروايات:
منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين " (1) فإنها تدل على الحرمة في الجملة، باعتبار أنها ليست في مقام البيان من جهة ان الحرام عليه كل فعل تعلق به حتى لمسه ومسحه وشمه، أو أن الحرام قلعه أو قطعه، فاذن يكون القدر المتيقن الثاني.
ومنها: صحيحة زرارة، قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره الا الأذخر، أو يصاد طيره، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ويعضد شجرها الا عودي الناضح " (2).
(2) لانصراف الروايات عن ذلك، فان الظاهر منها ما إذا كان قطع أشجار الحرم وحشيشه عن قصد واختيار، وأما إذا كان اتفاقيا عند المشي بنحو المعتاد فهو غير مشمول لها، هذا إضافة إلى أن ذلك لو كان حراما لشاع واشتهر بين الأصحاب، لكثرة الابتلاء به في الأزمنة السابقة في الطرقات والممشاة في
منها: صحيحة حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام): " قال: كل شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين " (1) فإنها تدل على الحرمة في الجملة، باعتبار أنها ليست في مقام البيان من جهة ان الحرام عليه كل فعل تعلق به حتى لمسه ومسحه وشمه، أو أن الحرام قلعه أو قطعه، فاذن يكون القدر المتيقن الثاني.
ومنها: صحيحة زرارة، قال: " سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: " حرم الله حرمه بريدا في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره الا الأذخر، أو يصاد طيره، وحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة ما بين لابتيها صيدها وحرم ما حولها بريدا في بريد أن يختلى خلاها ويعضد شجرها الا عودي الناضح " (2).
(2) لانصراف الروايات عن ذلك، فان الظاهر منها ما إذا كان قطع أشجار الحرم وحشيشه عن قصد واختيار، وأما إذا كان اتفاقيا عند المشي بنحو المعتاد فهو غير مشمول لها، هذا إضافة إلى أن ذلك لو كان حراما لشاع واشتهر بين الأصحاب، لكثرة الابتلاء به في الأزمنة السابقة في الطرقات والممشاة في