(مسألة 159): إذا احرم لحج الأفراد ندبا جاز له أن يعدل إلى عمرة التمتع إلا فيما إذا لبى بعد السعي، فليس له العدول - حينئذ - إلى التمتع (2).
(مسألة 160): إذا أحرم لحج الأفراد، ودخل مكة جاز له ان يطوف بالبيت ندبا، ولكن يجب عليه التلبية (3)، بعد الفراغ من صلاة الطواف على الأحوط.
____________________
(1) لكن الأظهر جوازه، فان ما دل على عدم الجواز محكوم بما دل على الجواز، وسيأتي بيانه في احرام الحج.
(2) للنصوص الخاصة الدالة على جواز العدول إلى عمرة التمتع إذا لم يلب، وأما إذا لبى بعد السعي وقبل التقصير فلا يجوز له العدول.
(3) في الوجوب اشكال، ولا يبعد عدمه، لأن الأصل فيه معتبرة معاوية ابن عمار قال: " سألته عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟
قال: نعم، ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية " (1) ولكن دلالة هذه المعتبرة على وجوب التلبية لا تخلو عن اشكال، فان الظاهر منها عرفا بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية استحبابها، لأنها لا تدل على ان الطواف المندوب بعد طواف الفريضة مبطل للاحرام، والا لدلت على بطلان الطواف أيضا، مع أنها لا تدل عليه، فاذن لابد من حمل الأمر بالتلبية على الاستحباب، إذ احتمال أنها واجبة تعبدا غير محتمل عرفا.
نعم، لا بأس بالاحتياط.
(2) للنصوص الخاصة الدالة على جواز العدول إلى عمرة التمتع إذا لم يلب، وأما إذا لبى بعد السعي وقبل التقصير فلا يجوز له العدول.
(3) في الوجوب اشكال، ولا يبعد عدمه، لأن الأصل فيه معتبرة معاوية ابن عمار قال: " سألته عن المفرد للحج، هل يطوف بالبيت بعد طواف الفريضة؟
قال: نعم، ما شاء، ويجدد التلبية بعد الركعتين، والقارن بتلك المنزلة، يعقدان ما أحلا من الطواف بالتلبية " (1) ولكن دلالة هذه المعتبرة على وجوب التلبية لا تخلو عن اشكال، فان الظاهر منها عرفا بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية استحبابها، لأنها لا تدل على ان الطواف المندوب بعد طواف الفريضة مبطل للاحرام، والا لدلت على بطلان الطواف أيضا، مع أنها لا تدل عليه، فاذن لابد من حمل الأمر بالتلبية على الاستحباب، إذ احتمال أنها واجبة تعبدا غير محتمل عرفا.
نعم، لا بأس بالاحتياط.