____________________
وقد استدل على هذا القول برواية حماد بن عثمان، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج، ثم أصاب هديا يوم خرج من منى، قال: أجزأه صيامه " (1) وهذه الرواية وإن كانت تامة دلالة، وتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن مقتضى القاعدة، إلا أنها ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها، هذا. إضافة إلى أنها معارضة برواية عقبة بن خالد، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تمتع وليس معه ما يشتري به هديا، فلما أن صام ثلاثة أيام في الحج أيسر، أيشتري هديا فينحره، أو يدع ذلك ويصوم سبعة أيام إذا رجع إلى أهله؟ قال: يشتري هديا فينحره ويكون صيامه الذي صامه نافلة له " (2) فإنها ناصة في أنه إذا تيسر للمكلف هدي بعد صيام الأيام الثلاثة كان كاشفا عن كون صيام تلك الأيام نافلة، ووظيفته الهدي، فاذن تصلح أن تعارض الرواية المتقدمة، ولكن بما أن كلتا الروايتين ضعيفة سندا فلا يمكن الاعتماد على شيء منهما.
(1) بل الأظهر الصوم، للروايات التي تنص على أن من لم يجد هديا فوظيفته صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان مقتضى اطلاقها أن ذلك وظيفته وإن كان متمكنا من الشركة في الهدي مع غيره، وعلى ذلك فهذه الروايات تصلح أن تعارض صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا
(1) بل الأظهر الصوم، للروايات التي تنص على أن من لم يجد هديا فوظيفته صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فان مقتضى اطلاقها أن ذلك وظيفته وإن كان متمكنا من الشركة في الهدي مع غيره، وعلى ذلك فهذه الروايات تصلح أن تعارض صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، قال: " سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم مترافقون وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم، ومضربهم واحد، ألهم أن يذبحوا