____________________
(1) بل هو الأظهر، لعدم الدليل على المنع غير رواية مرسلة عن رجل من أهل خراسان، " أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم قلع ضرسه، فكتب (عليه السلام): يهريق دما " (1) ولكن بما أنها مرسلة فلا يمكن الاعتماد عليها، هذا إضافة إلى أن قلع الضرس بما أنه لا ينفك عادة عن الإدماء، فلا يسوغ للمحرم بملاك الإدماء، لا بملاك قلع الضرس، ولكن قد مر أنه لا كفارة على الإدماء أيضا.