____________________
حرما) (1) وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) (2) فإنها مطلقة وبإطلاقها تشمل الصيد المحلل أكله والمحرم.
ودعوى: أنه لا اطلاق لهما للصيد المحرم أكله، أما الآية الأولى فبقرينة أنها تقيد حرمة الصيد بحال الإحرام، فلو كان الصيد محرم الأكل لم يكن فرق بين حال الاحرام وحال الاحلال، لأن أكله محرم ذاتا.
وأما الثانية فبقرينة جعل الجزاء على قتل الصيد، بتقريب أن ما لا جزاء عليه فلا يكون قتله محرما، وبما أنه لا جزاء على قتل صيد محرم الأكل فلا مانع من قتله.
مدفوعة: أما في الآية الأولى، فلأن المراد من الصيد فيها هو الاصطياد لا الأكل منه، أو لا أقل من الاجمال وعدم الدلالة على الأعم. وأما في الآية الثانية، فلأن الجزاء منصوص في قتل كثير من الحيوان غير المأكول كالأرنب وغيره، هذا إضافة إلى أنه لا ملازمة بين عدم الجزاء وجواز القتل، فالنتيجة: أنه لا بأس باطلاق الآيتين الشريفتين.
(1) الأمر في الحيوان البحري كالسمك والأهلي كالدجاج كما أفاده (قدس سره) وأما في الحيوان البري الذي يكون صيده محرما على المحرم فهل بيضه وفرخه أيضا كذلك؟ فيه اشكال، وإن كان المعروف والمشهور بين الأصحاب الحرمة، بل ادعي عليه الاجماع والتسالم، ولكن اتمامه بالدليل مشكل. نعم قد يستدل على الحرمة بالأولوية، فان ما دل من الروايات على ثبوت الكفارة في كسر
ودعوى: أنه لا اطلاق لهما للصيد المحرم أكله، أما الآية الأولى فبقرينة أنها تقيد حرمة الصيد بحال الإحرام، فلو كان الصيد محرم الأكل لم يكن فرق بين حال الاحرام وحال الاحلال، لأن أكله محرم ذاتا.
وأما الثانية فبقرينة جعل الجزاء على قتل الصيد، بتقريب أن ما لا جزاء عليه فلا يكون قتله محرما، وبما أنه لا جزاء على قتل صيد محرم الأكل فلا مانع من قتله.
مدفوعة: أما في الآية الأولى، فلأن المراد من الصيد فيها هو الاصطياد لا الأكل منه، أو لا أقل من الاجمال وعدم الدلالة على الأعم. وأما في الآية الثانية، فلأن الجزاء منصوص في قتل كثير من الحيوان غير المأكول كالأرنب وغيره، هذا إضافة إلى أنه لا ملازمة بين عدم الجزاء وجواز القتل، فالنتيجة: أنه لا بأس باطلاق الآيتين الشريفتين.
(1) الأمر في الحيوان البحري كالسمك والأهلي كالدجاج كما أفاده (قدس سره) وأما في الحيوان البري الذي يكون صيده محرما على المحرم فهل بيضه وفرخه أيضا كذلك؟ فيه اشكال، وإن كان المعروف والمشهور بين الأصحاب الحرمة، بل ادعي عليه الاجماع والتسالم، ولكن اتمامه بالدليل مشكل. نعم قد يستدل على الحرمة بالأولوية، فان ما دل من الروايات على ثبوت الكفارة في كسر